السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

165

فقه الحدود والتعزيرات

4 - مرسلة الدعائم والجعفريّات . « 1 » 5 - خبر الكشيّ عن عبد اللّه بن سنان . « 2 » القول الثالث : إنّه يقتل في الحال لو أبى عن التوبة بعد الاستتابة ؛ وقائله بعض العامّة على ما مرّ في عبارة الخلاف وعلى ما يأتي في نقل نظريّة فقهائهم ؛ بل قد تكون العبارة الماضية عن الخلاف في القول الأوّل - ولا سيّما ما استدلّ به في ردّ ما ذكره العامّة - موهمة لذهاب الشيخ رحمه الله إلى هذا القول ، كما قد استظهره الشهيد الأوّل رحمه الله من كلامه ، حيث قال : « وظاهر الخلاف عدم تقديره أصلًا . » « 3 » أجل ، يؤيّد هذا القول إطلاق بعض الأخبار الماضية في ابتداء الفصل ممّا دلّ على أنّه يقتل المرتدّ بعد الاستتابة من دون إمهال ، مثل ما مرّ من صحيحة علي بن جعفر ومرفوعة عثمان بن عيسى « 4 » ، وأيضاً تؤيّده الأخبار التي يظهر منها أنّه عليه السلام قتل المرتدّ بعد الاستتابة بلا فصل ، مثل خبري الفضيل بن يسار « 5 » . ويظهر من كلام جمع من الأعلام رحمهم الله الترديد في المسألة حيث اقتصروا على بيان الأقوال المذكورة فيها من دون ترجيح أحدها . « 6 » أقول : حيث إنّ مسألة الاستتابة ليست أمراً تعبّديّاً محضاً بل الغرض منها رجوع

--> ( 1 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 4 ، صص 165 و 166 . ( 2 ) - راجع : اختيار معرفة الرجال ، صص 106 و 107 ، الرقم 170 - وراجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 6 منها ، ح 4 ، ص 336 . ( 3 ) - غاية المراد ، ج 4 ، ص 293 . ( 4 ) - راجع : الطائفة الثالثة من الأخبار الشريفة ، الرقمين 1 و 2 . ( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 4 ، ج 28 ، صص 324 و 325 ؛ وأيضاً : الباب 9 منها ، ح 1 ، ص 339 . ( 6 ) - راجع : تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 389 ، الرقم 6915 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 575 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 104 ، مفتاح 557 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 322 .