السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

139

فقه الحدود والتعزيرات

عنه ، فأمّا من ولد في الإسلام فإنّا نقتله ولا نستتيبه . » « 1 » 4 - ما رواه عن الجعفريّات بسند فيه بعض المجاهيل عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه : « إنّ عليّاً عليه السلام كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد في الإسلام ، ويقول : إنّما نستتيب من دخل في ديننا ثمّ رجع عنه ، أمّا من ولد في الإسلام فلا نستتيبه . » « 2 » 5 - ما رواه أيضاً عن الدعائم مرسلًا عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن آبائه : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد في الإسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنّه زنديق ، فلو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم . » « 3 » وبملاحظة مجموع هذه الأحاديث ولا سيّما بملاحظة الصدر والذيل فيها يظهر أنّ جملة : « كان يستتيب الزنادقة » يراد بها أنّه عليه السلام كان يستتيبهم إذا كان ارتدادهم ملّيّاً . الطائفة الرابعة : التي وردت في مطلق المرتدّ من دون تفصيل بين الملّي والفطريّ ، بل هي مجملة من هذه الجهة ، وهي : 1 - ما رواه محمّد بن يعقوب والشيخ الطوسيّ بسند صحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل اللَّه على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده . » « 4 » وأيضاً نقله الشيخ الطوسيّ في كتابيه بسند فيه « سهل بن زياد » عن محمّد بن

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، الباب 1 منها ، ح 3 ، ص 163 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 1 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 4 منها ، ح 3 ، ص 167 . ( 4 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 256 ، ح 1 ؛ وأيضاً : ص 153 ، ح 4 ؛ وأيضاً : ج 6 ، ص 174 ، ح 2 - تهذيب الأحكام ، ج 9 ، صص 373 و 374 ، ح 1333 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 2 ، ج 28 ، صص 323 و 324 .