السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
81
فقه الحدود والتعزيرات
قال المحقّق رحمه الله : « مسائل : [ الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ] الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحقّ المرتهن الإمساك ؛ ولا الموجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعاً من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ، لأنّه لم يتحقّق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج . » « 1 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 161 .