السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

56

فقه الحدود والتعزيرات

الأمر السادس : في اشتراط إخراج المتاع قال المحقّق رحمه الله : « السادس : أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركاً . ويتحقّق الإخراج بالمباشرة ، وبالتسبيب ؛ مثل أن يشدّه بحبل ثمّ يجذبه من خارج ، أو يضعه على دابّة ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه . ولو أمر صبيّاً غير مميّز بإخراجه ، تعلّق بالآمر القطع ، لأنّ الصبيّ كالآلة . » « 1 » نبحث عن هذا الأمر ضمن مطلبين : المطلب الأوّل : في اشتراط إخراج النصاب من الحرز الظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب في أنّه لا بدّ في القطع من إخراج النصاب من الحرز ، بل ادّعى ابن زهرة رحمه الله الإجماع عليه « 2 » ، بل عليه اتّفاق فقهاء السنّة « 3 » .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 160 . ( 2 ) - راجع : غنية النزوع ، ص 430 - النهاية ، ص 715 - الوسيلة ، ص 417 - الكافي في الفقه ، صص 411 و 412 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 484 - الجامع للشرائع ، ص 559 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، صص 371 و 372 ، مسألة 6878 - وراجع أيضاً : المصادر المذكورة في المطلب الآتي ، لأنّ البحث هناك متفرّع على هذا البحث . ( 3 ) - راجع : الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 179 .