السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
19
فقه الحدود والتعزيرات
وأمّا القائلون بهذا القول فقد تمسّكوا بالأخبار الواردة في المقام ، بل ربما ذكر بعضهم بعض تلك الأخبار نفسها في مقام الإفتاء ، وإليك نبذة منها : 1 - صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصبيّ يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزّر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . » « 1 » 2 - صحيحة أخرى عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الصبيّ يسرق ، قال : يعفى عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله « 2 » أو حكّت حتّى تدمي ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . » « 3 » وبمفادها أفتى الصدوق رحمه الله فيما مرّ من قوله . 3 - حسنة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال : إذا سرق الصبيّ عفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وقال : أتي عليّ عليه السلام بغلام يشكّ في احتلامه ، فقطع أطراف الأصابع . » « 4 » وقد مرّ إفتاء يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله طبق هذه الرواية . 4 - صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « سألته عن الصبيّ يسرق ؟ فقال : إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . » « 5 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 28 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 28 ، ص 293 . ( 2 ) - الأنامل : جمع أنملة ؛ بتثليث الهمزة والميم ، فهي من اللغات التي يقال فيها : « العبوا بها » ومعناها : رأس الأصابع ؛ وقيل : المفصل الأعلى الذي فيه الظفر . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 7 ، ص 295 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 2 و 3 ، ص 294 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 4 .