السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
116
فقه الحدود والتعزيرات
إنّما الكلام في مقدار النصاب ، فذهب أكثر علمائنا بل مشهورهم ظاهراً « 1 » ومحكيّاً « 2 » إلى أنّه ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار ، بل ادّعى الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف والاستبصار وابن زهرة رحمه الله الإجماع على ذلك صريحاً « 3 » ، بل ربما يظهر ذلك من المبسوط والسرائر أيضاً حيث عبّر فيهما بلفظ « عندنا » « 4 » . قال في الخلاف : « النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعداً أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كان درهماً أو غيره من المتاع ؛ وبه قال في الصحابة عليّ عليه السلام ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وعائشة ؛ وفي الفقهاء الأوزاعيّ ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو مذهب الشافعيّ . وقال داود وأهل الظاهر : يُقطع بقليل الشيء وكثيره ، وليس لأقلّه حدّ ، وبه قال الخوارج . وقال الحسن البصريّ القطع في نصف دينار فصاعداً ، وبه قال ابن الزبير . وقال عثمان البتيّ : القطع في درهم واحد فصاعداً . وقال زياد بن أبي زياد : القطع في درهمين فصاعداً . وقال مالك : النصاب الذي يقطع به أصلان الذهب والفضّة ، فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضّة ثلاثة دراهم ، أيّهما سرق قطع من غير تقويم ، وإن سرق غيرهما قوّم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قُطع . فخالفنا في فصلين : جَعَلَ أصلين ، وقوّم بالدراهم .
--> ( 1 ) - راجع : الهداية ، ص 296 - المقنعة ، ص 802 - النهاية ، ص 714 - الكافي في الفقه ، ص 411 - المراسم العلويّة ، ص 260 - الوسيلة ، ص 417 - إصباح الشيعة ، ص 523 - فقه القرآن ، ج 2 ، ص 382 - المهذّب ، ج 2 ، ص 537 - الجامع للشرائع ، ص 559 - المختصر النافع ، ص 224 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 182 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 555 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 356 ، الرقم 6850 - تبصرة المتعلّمين ، ص 197 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، صص 227 و 228 ، مسألة 83 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 521 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 261 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 221 و 230 - 232 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 377 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 233 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 99 - كشف اللثام ، ج 2 ، صص 420 و 421 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 484 ، مسألة 1 . ( 2 ) - راجع : مسالك الأفهام ، المصدر السابق - جواهر الكلام ، المصدر السابق . ( 3 ) - راجع : الاستبصار ، ج 4 ، ص 241 ، ذيل ح 909 - غنية النزوع ، ص 430 . ( 4 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 19 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 482 .