السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
113
فقه الحدود والتعزيرات
قال المحقّق رحمه الله : « الثاني : في المسروق لا قطع فيما نقص عن ربع دينار ويقطع فيما بلغه ، ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة أو ما قيمته ربع دينار ، ثوباً كان أو طعاماً أو فاكهة أو غيره ، [ سواء ] كان أصله الإباحة أو لم يكن . وضابطه ما يملكه المسلم . وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحدّ ، ضعيفة . ومن شرطه أن يكون محرزاً بقفل أو غلق أو دفن ؛ وقيل : كلّ موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلّا بإذنه . فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه ، كالمأخوذ من الأرحية والحمّامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد . وقيل : إذا كان المالك مراعياً له ، كان محرزاً ، كما قطع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم سارق مئزر صفوان في المسجد ، وفيه تردّد . » « 1 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 161 و 162 .