السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
93
فقه الحدود والتعزيرات
فالحقّ أنّه لا مستند لحدّهما مائة جلدة بعد تعزيرهما مرّتين ، ولا لقتلهما في المرّة الرابعة ، أضف إلى ذلك أنّ الحدّ أو القتل خلاف مقتضى الاحتياط في الدماء ودرء الحدود بالشبهات . هذا بناءً على كون عقوبة المجتمعين تحت إزار واحد من التعزير ، وأمّا بناءً على القول بثبوت الحدّ عليهما مائة جلدة - كما قوّيناه بدواً وإن تردّدنا فيه أخيراً - فيثبت القتل في المرّة الثالثة بمقتضى صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » « 1 » وقد خصّص ذلك في الزاني لوجود النصّ المعتبر هناك بأنّه يقتل في الرابعة .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 5 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 ، ج 28 ، ص 19 ؛ وراجع أيضاً : الباب 20 من أبواب حدّ الزنا ، ح 3 ، ص 117 .