السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
74
فقه الحدود والتعزيرات
والمحقّق الخوئيّ رحمهم الله « 1 » . واستدلّ لهذا القول ، مضافاً إلى موافقته لأصل براءة الذمّة والشكّ في وجوب الزائد ، فيكون شبهة يدرأ بها الحدّ ، وللاحتياط المطلوب في الدماء ، وللاقتصار على الضرر المنفيّ بالأصل بالقدر المتيقّن ، بالنصوص التالية : 1 - ما رواه سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ . فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك . » « 2 » والحديث ضعيف بعدّة مجاهيل وقعت في السند . 2 - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ، ضرب الرجل وأدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم . » « 3 » وتقريب الاستدلال كما ذكره المحقّق الخوئيّ رحمه الله : « إنّ الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحدّ الشرعيّ في مقابل الرجم ، بقرينة التفصيل بينهما ، وبقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام ، كما أنّ الظاهر من قوله عليه السلام : « وإن كان ثقب » أنّ في الفرض
--> ( 1 ) - المقنعة ، ص 785 - الانتصار ، ص 510 ، مسألة 278 - غنية النزوع ، صص 425 و 426 - المراسم العلويّة ، ص 255 - الكافي في الفقه ، ص 408 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 458 - المختصر النافع ، ص 218 - شرائع الإسلام ، المصدر السابق - قواعد الأحكام ، ج 3 ص 537 - تبصرة المتعلّمين ، ص 194 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 175 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 190 ، مسألة 46 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 330 ، الرقم 6790 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 492 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 257 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 149 - / 151 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 74 ، مفتاح 522 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 470 ، مسألة 6 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 237 - / 239 ، مسألة 187 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب حدّ اللواط ، ح 2 ، ج 28 ، ص 153 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 3 منها ، ح 7 ، ص 159 .