السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

71

فقه الحدود والتعزيرات

قال المحقّق رحمه الله : « وإن لم يكن إيقاباً كالتفخيذ أو بين الأليتين ، فحدّه مائة جلدة ، وقال في النهاية : يُرجم إن كان محصناً ، ويجلد إن لم يكن ، والأوّل أشبه . ويستوي فيه الحرّ ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، والمحصن ، وغيره . ولو تكرّر منه الفعل ، وتخلّله الحدّ مرّتين ، قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أشبه . والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين ، وليس بينهما رحم ، يُعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً . ولو تكرّر ذلك منهما وتخلّله التعزير ، حدّا في الثالثة . وكذا يعزّر من قبّل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة . » « 1 »

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 147 .