السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

64

فقه الحدود والتعزيرات

بالنار . . . » « 1 » والحديث مجهول ب‍ : « سيف بن الحارث » و « محمّد بن عبد الرحمن العرزمي » . ولا يخفى أنّه تفصح عن اتّحاد الروايتين وحدة الراوي والقضيّة المنقولة فيهما . وحينئذٍ فسريان تلك العقوبة المركّبة في حقّ المفعول إلى الفاعل بعيد ، إذ لعلّ وضعها للمفعول لكون حرمة عمله أشدّ . 3 - ما نقله في المستدرك عن كتاب فقه الرضا ، وفيه : « ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف . . . » « 2 » وقد مرّ إفتاء الشيخ الصدوق رحمه الله من التخيير بين العقوبات الثلاث المذكورة فيه . وقد ذكرنا مراراً أنّ من القريب جدّاً كون كتاب فقه الرضا حاوياً لفتاوى عليّ بن موسى بن بابويه القميّ والد الصدوق رحمهما الله ، وليس كتاباً روائيّاً منقولًا عن الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام . وعلى فرض كونه من الإمام عليه السلام ، كما أصرّ عليه صاحب الحدائق رحمه الله على ما أسند إليه المحقّق الخوئيّ رحمه الله « 3 » فهذا خبر مرسل لا اعتبار به في مقام الفتوى . 4 - الروايات الدالّة على ضرب الموقب بالسيف ، مثل خبر سليمان بن هلال « 4 » ، وخبر أبي بكر الحضرميّ « 5 » ، وخبر سيف التمّار « 6 » ، وخبر أبي يحيى الواسطي « 7 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 2 من أبواب حدّ اللواط ، ح 8 ، ج 18 ، ص 82 . ( 3 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى ، ج 6 ، ص 578 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 1 منها ، ح 2 ، ص 153 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 2 منها ، ح 1 ، ص 156 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 2 . ( 7 ) - نفس المصدر ، الباب 3 منها ، ح 6 ، ص 159 .