السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

618

فقه الحدود والتعزيرات

يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ . قلت : وما شأن اليهوديّ والنصرانيّ ؟ قال : ليس لهما أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم . » « 1 » 2 - موثّقة سماعة عن أبي بصير ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر والنبيذ ثمانين . قلت : ما بال اليهوديّ والنصرانيّ ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها . » « 2 » 3 - صحيحة عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال : حدّ اليهوديّ والنصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنّما صولح أهل الذمّة على أن يشربوها في بيوتهم . . . » « 3 » والظاهر أنّ تلك الأحاديث الثلاثة المرويّة عن أبي بصير ليست في واقعها إلّا حديثاً واحداً ، قد تكرّر متنه لأجل تعدّد أسانيده . 4 - حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهوديّ والنصرانيّ في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين . » « 4 » 5 - خبر أبي خالد القمّاط ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : يجلد اليهوديّ والنصرانيّ في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرّض لهم حتّى يصيروا بين المسلمين . » « 5 »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 6 من أبواب حدّ المسكر ، ح 1 ، ج 28 ، ص 227 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 228 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 3 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 8 ، ص 229 .