السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
611
فقه الحدود والتعزيرات
قال المحقّق رحمه الله : « وهو ثمانون جلدة ، رجلًا كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً . وفي رواية : يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة . أمّا الكافر ، فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ . » « 1 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 156 و 157 .