السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

596

فقه الحدود والتعزيرات

طرق الإثبات يثبت الشرب بالإقرار والبيّنة وعلم القاضي ونبحث عن كلّ واحد ضمن أمور : الأمر الأوّل : في الإثبات بالإقرار المذكور في كلام جمع كثير من المتقدّمين والمتأخّرين « 1 » أنّه يثبت هذا الفعل بالاعتراف مرّتين من أهله ، فظاهر كلامهم عدم الثبوت بالمرّة ، بل في المسالك « 2 » أنّه المشهور ، بل في الرياض « 3 » أنّه لا خلاف فيه ، بل ظاهر كلام الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط أنّه إجماعيّ « 4 » . وذكر المحدّث الكاشانيّ رحمه الله أنّ في إثباته بالإقرار الواحد قولين . « 5 » وقال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله : « وأمّا إثباته بالإقرار مرّتين من المتّصف بشرائط قبول الإقرار ، فهو ظاهر . ولكن اشتراط ذلك وعدم ثبوته بالمرّة فهو غير ظاهر ، بل الظاهر من

--> ( 1 ) - النهاية ، ص 711 - الوسيلة ، ص 416 - الكافي في الفقه ، ص 413 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 475 - المهذّب ، ج 2 ، ص 535 - المختصر النافع ، ص 222 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 551 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 180 - تبصرة المتعلّمين ، ص 197 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 479 ، مسألة 7 . ( 2 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 462 . ( 3 ) - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 69 . ( 4 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 61 . ( 5 ) - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 88 ، مفتاح 539 .