السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

579

فقه الحدود والتعزيرات

من ذلك ؟ قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي . » « 1 » والحديث ضعيف ب‍ : « محمّد بن موسى » الواقع في السند ، وهو أبو جعفر السمّان الهمدانيّ ، وقد استثني من رجال كتاب نوادر الحكمة . « 2 » 2 - وما رواه عمر بن حنظلة ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : لا واللَّه ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ . » « 3 » ورجال السند من الثقات إلى عمر بن حنظلة ، وأمّا هو فقد ورد في مدحه حديث غير نقيّ السند . 3 - وما رواه كليب بن معاوية ، قال : « كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ ، يكسرونه بالماء ، فحدّثت أبا عبد اللّه عليه السلام ، فقال لي : وكيف صار الماء يحلّل المسكر ؟ مُرهم لا يشربون منه قليلًا ولا كثيراً . ففعلت ، فأمسكوا عن شربه ، فاجتمعنا عند أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له أبو بصير : إنّ ذا جاءنا عنك بكذا وكذا ، فقال : صدق يا أبا محمّد ! إنّ الماء لا يحلّ المسكر ، فلا تشربوا منه قليلًا ولا كثيراً . » « 4 » والحديث حسن ، إذ رجال السند من الثقات إلى « كليب بن معاوية الأسدي » وأمّا هو وان لم يوثّق ، ولكنّه ممدوح ، وسمّي بذلك لتسليمه لكلّ ما كان يجيء عن الأئمّة عليهم السلام . « 5 » 4 - ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : « استأذنت لبعض أصحابنا على

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 26 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 1 ، ج 25 ، صص 358 و 359 . ( 2 ) - جامع الرواة ، ج 2 ، ص 205 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 359 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 18 منها ، ح 2 ، صص 341 و 342 . ( 5 ) - جامع الرواة ، ج 2 ، ص 30 .