السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
557
فقه الحدود والتعزيرات
ورواه في المستدرك عن رسالة تحريم الفقّاع للشيخ الطوسيّ رحمه الله . « 1 » 3 - موثّقة ابن فضّال ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر . » « 2 » 4 - صحيحة الوشّاء « 3 » قال : « كتبت إليه - يعني الرضا عليه السلام - أسأله عن الفقّاع ، فكتب : حرام وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر . قال : وقال لي أبو الحسن الأوّل عليه السلام « 4 » : لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه . وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : حدّه حدّ شارب الخمر ، وقال عليه السلام : هي خُميرة استصغرها الناس . » « 5 » 5 - خبر سليمان بن جعفر الجعفريّ « 6 » ، قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقّاع ، فقال : هو خمر مجهول ، فلا تشربه يا سليمان ! لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بائعه ولجلدت شاربه . » « 7 » والحديث مرويّ في موضعين من الكافي وفي موضع من التهذيب ، ولكنّه ضعيف على المشهور ب : « سهل بن زياد » الواقع في أثناء السند في أحد موضعي الكافي ، وب : « أحمد بن الحسين » - وهو أحمد بن الحسين بن سعيد بن حمّاد ، أبو جعفر الأهوازيّ ، الملقّب ب : « دندان » - الواقع في أثناء السند في التهذيب وفي الموضع الآخر من الكافي .
--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 11 من أبواب حدّ المسكر ، ح 1 ، ج 18 ، ص 117 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 2 ، ج 25 ، ص 360 . ( 3 ) - هو : الحسن بن عليّ بن زياد الوشّاء . ( 4 ) - في الكافي ، ج 6 ، ص 423 ، ح 9 : « أبو الحسن الأخير عليه السلام » ؛ وفي مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 2 : « أبو الحسن عليه السلام » . ( 5 ) - تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 125 ، ح 540 - وراجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 28 منها ، ح 1 ، ص 365 . ( 6 ) - في تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 124 ، ح 539 : « سليمان بن حفص » بدل : « سليمان بن جعفر » . ( 7 ) - الكافي ، ج 6 ، ص 422 ، ح 1 ؛ وأيضاً : صص 423 و 424 ، ح 10 .