السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

555

فقه الحدود والتعزيرات

والحدّ وغيرهما ، بل عليه الإجماع محصّلًا « 1 » ، ومنقولًا بحدّ الاستفاضة « 2 » . قال السيّد المرتضى رحمه الله : « وممّا انفردت به الإماميّة : القول بأنّ شارب الفقّاع يحدّ حدّ شارب الخمر وتجري أحكامهما مجرى واحداً ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والحجّة لنا - بعد إجماع الطائفة - أنّه قد ثبت تحريم شرب الفقّاع بما دلّلنا عليه في هذا الكتاب ، وكلّ من حرّمه أوجب فيه حدّ الخمر ، والتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمّة . » « 3 » وأيضاً قد بحث عن مسألة تحريم الفقّاع مفصّلًا في كتاب الأشربة ، فراجع . « 4 » وقال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : « الفقّاع حرام ، لا يجوز شربه بحال . وقال أحمد بن حنبل : كان مالك يكرهه ، وكره أن يباع في الأسواق . وقال أحمد : حدّثنا عبد الجبّار بن محمّد الخطابيّ ، عن ضمرة قال : الغبيراء التي نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عنها هي السكركة خمر الحبشة ، وعبد اللَّه الأشجعيّ يكرهه . وروى أبو عبيد عن ابن أبي مريم ، عن محمّد بن جعفر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أنّ النبيّ عليه السلام سئل عن الغبيراء فنهى عنها ،

--> ( 1 ) - راجع : الهداية ، ص 295 - المقنعة ، ص 800 - النهاية ، ص 713 - الوسيلة ، ص 417 - الكافي في الفقه ، ص 413 - المراسم العلويّة ، ص 259 - المهذّب ، ج 2 ، صص 534 و 535 - جواهر الفقه ، ص 264 ، مسألة 43 - الجامع للشرائع ، ص 557 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 156 - المختصر النافع ، ص 222 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 550 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 180 - تبصرة المتعلّمين ، ص 196 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 260 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 460 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 197 و 203 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 188 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 87 ، مفتاح 537 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 66 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 478 ، مسألة 1 و 2 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 267 و 268 - جامع المدارك ، ج 7 ، صص 124 و 125 . ( 2 ) - راجع : غنية النزوع ، ص 429 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 477 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 205 ، مسألة 64 - تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 226 ، الفرع « د » - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 368 - جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 374 ؛ وأيضاً : ج 41 ، ص 453 - والمصادر الآتية من : الانتصار ، وكتاب الخلاف . ( 3 ) - الانتصار ، صص 520 و 521 ، مسألة 287 . ( 4 ) - نفس المصدر ، صص 418 - / 421 ، مسألة 239 .