السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

550

فقه الحدود والتعزيرات

كرُمّان : شيء يشرب ، يتّخذ من ماء الشعير فقط وليس بمسكر ، ولكن ورد النهي عنه ، قيل : سمّي فقّاعاً لما يرتفع في رأسه من الزبد . » « 1 » وقال في المعجم الوسيط : « فقع اللون - فَقْعاً ، وفُقوعاً : صفا ونَصَع ، ويغلب في اللون الأصفر . . . الفقّاع : شراب يتّخذ من الشعير يخمّر حتّى تعلوه فقّاعاته . » « 2 » وقال لويس معلوف : « فَقَعَ - فَقْعاً الشيءُ : انشقّ فخرج منه صوت . . . الفقّاع : الشراب يتّخذ من الشعير أو من الأثمار ، سمّي به لما يعلوه من الزبد . » « 3 » وقوله : « أو من الأثمار » يناقض قول الطريحيّ رحمه الله : « شيء يتّخذ من ماء الشعير فقط » . وقال مقداد بن عبد اللّه السيوريّ رحمه الله : « والمراد بالفقّاع ما يسمّى بين الناس كذلك ، وقيل : ما يحصل معه النشيش والقفزان ، وقيل : ما يفتقر إلى خمير ويطول مكثه في الآنية ، فإن لم يفتقر ولا يطول مكثه فهو لا يسمّى ، وذلك مباح . » « 4 » وقال السيّد اليزديّ رحمه الله : « الفقّاع : وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سكراً خفيّاً ، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلّا إذا كان مسكراً . » « 5 » وقال شيخ الشريعة الأصفهانيّ رحمه الله : « والصحيح عندي أنّ المراد به ما يعمل من الشعير ، بأن يصبّ عليه الماء ، ويترك أيّاماً حتّى يغلي بنفسه وينشّ ويعلوه الزبد ويحدث فيه لذع « 6 » قريب من الحدّة والشدّة الحاصلة في الخمر ، أو يطبخ قليلًا ثمّ يترك حتّى يصير

--> ( 1 ) - مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 376 . ( 2 ) - المعجم الوسيط ، صص 697 و 698 . ( 3 ) - المنجد ، صص 590 و 591 . ( 4 ) - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 368 . ( 5 ) - العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 150 . ( 6 ) - أي : إحراق .