السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
526
فقه الحدود والتعزيرات
يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين . » « 1 » ونحوه ما رواه أبو بصير في الموثّق عن أحدهما عليهما السلام . « 2 » 6 - صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً . . . » « 3 » 7 - موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شرب حُسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام . » « 4 » و « الحُسوة » كما قال ابن أثير : « الجرعة من الشراب بقدر ما يشرب ويُحسى مرّة واحدة . » « 5 » 8 - مضمرة أبي بصير أو مرفوعته ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر والنبيذ ثمانين . قلت : ما بال اليهوديّ والنصرانيّ ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها . » « 6 » 9 - خبر فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت له : كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر ؟ قال : كان يحدّه . قلت : فإن عاد ؟ قال : كان يحدّه . قلت : فإن عاد ؟ قال : كان يحدّه ثلاث مرّات ، فإن عاد كان يقتله . قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : مثل ذلك . قلت : فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر ؟ قال : سواء
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 4 منها ، ح 1 ، ص 224 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 3 ؛ وراجع أيضاً : الباب 3 منها ، ح 5 ، ص 222 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 1 منها ، ح 1 ، ص 219 ؛ وراجع أيضاً : الباب 3 منها ، ح 7 ، ص 223 . ( 5 ) - النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 1 ، ص 387 . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 6 منها ، ح 2 ، ص 227 .