السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

48

فقه الحدود والتعزيرات

في ترجمة صالح بن عقبة بن قيس أنّ له كتاباً يرويه محمّد بن إسماعيل بن بزيع من دون واسطة « 1 » ، وأمّا صالح بن عقبة بن خالد الأسدي فكان له كتاب ، يرويه محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن أيّوب عنه « 2 » ، وعلى هذا فبما أنّ الراوي عن صالح بن عقبة في هذه الرواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع نفسه من دون واسطة فيتعيّن كونه صالح بن عقبة بن قيس ، فالسند ضعيف ، ولكن مع هذا قد عبّر المحقّق الخوئيّ رحمه الله « 3 » عن الرواية بالمعتبرة . 6 - ما رواه أبو بصير في الصحيح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ، ضرب الرجل وأدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم . » « 4 » أجل ، استشكل الشهيد الثاني رحمه الله في دلالته بقوله : « لأنّ إثبات الرجم على المحصن ، لا ينافي الحكم بقتل غيره لغير ذلك . . . » « 5 » 7 - ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً . » « 6 » والحديث مرسل كالصحيح . 8 - ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ،

--> ( 1 ) - رجال النجاشيّ ، ص 200 ، الرقم 532 . ( 2 ) - نفس المصدر ، صص 200 و 201 ، الرقم 534 . ( 3 ) - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 231 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط ، ح 7 ، ج 28 ، ص 159 . ( 5 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 406 و 407 . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 8 ، ص 160 .