السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

446

فقه الحدود والتعزيرات

رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بما لا ينبغي ، أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح ، أو فتن مسلماً عن دينه ، أو قطع عليه طريقاً ، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين ، أو آوى عيناً لهم ، فقد نقض عهده وأحلّ دمه وبرئت ذمّته . قال الطحاوي : فهذا من الشافعيّ يدلّ على أنّه إذا لم يشرط لم يستحلّ دمه بذلك . » « 1 »

--> ( 1 ) - الانتصار ، صص 480 - / 482 ، مسألة 270 - وراجع : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 75 ؛ وص 230 و 231 - المحلّى بالآثار ، ج 12 ، صص 431 - / 444 ، مسألة 2312 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 184 .