السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

41

فقه الحدود والتعزيرات

عقوبة الإيقاب والبحث عن هذا الفصل يقع حول عدّة أمور : الأمر الأوّل : في حكم اللائط الموقب إنّ المشهور بين الأصحاب قتل اللائط الموقب ، سواء كان محصناً أم لا « 1 » ، بل في كلام بعض نفي الخلاف عن ذلك « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . وأمّا الملوط فحكمه القتل بالإجماع من دون استشكال في ذلك . قال الشيخ رحمه الله : « إذا لاط الرجل فأوقب وجب عليه القتل ، والإمام مخيّر بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطاً أو يرمي به من موضع عالٍ ، وإن كان دون الإيقاب فإن كان محصناً وجب عليه الرجم ، وإن كان بكراً وجب عليه مائة جلدة . وقال الشافعيّ في أحد قوليه : إنّ حكمه حكم الزاني ، يجلد إن كان بكراً ويرجم إن كان ثيّباً ، وبه قال الزُّهريّ

--> ( 1 ) - المقنعة ، ص 785 - النهاية ، ص 704 - غنية النزوع ، ص 425 - المراسم العلويّة ، صص 253 و 255 - المهذّب ، ج 2 ، ص 530 - الجامع للشرائع ، صص 554 و 555 - الكافي في الفقه ، ص 408 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 175 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 256 - تبصرة المتعلّمين ، ص 194 - حاشية المختصر النافع ، ص 202 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 469 ، مسألة 4 . ( 2 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 459 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 402 . ( 3 ) - الانتصار ، ص 511 ، مسألة 278 - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 382 ، مسألة 22 - غنية النزوع ، ص 426 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 378 و 380 .