السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

410

فقه الحدود والتعزيرات

[ المسألة الثامنة ] تقاذف الاثنان ذكر جمع كثير من الأصحاب « 1 » أنّه لو تقاذف محصنان - أي قذف كلّ منهما الآخر قذفاً موجباً للحدّ - فيدرأ عنهما الحدّ ، ويعزّران لفعلهما المحرّم الموجب للتعزير لئلّا يعودا إلى مثل ذلك ، بل في كلام جمع « 2 » أنّه لا خلاف ظاهر في المسألة ، بل ادّعي على ذلك الإجماع « 3 » . أقول : مقتضى القاعدة الأوّليّة وإطلاق أدلّة القذف هو إجراء الحدّ على كلّ واحد منهما لارتكابهما ما يوجب ذلك . وكون حدّ القذف حقّاً للناس وأنّ لكلّ واحد حدّاً على مواجهه ، لا يوجب السقوط عنهما ما لم يعف كلّ واحد عن صاحبه ، ولكن يقيّد ذلك الإطلاق بالنصوص التالية : 1 - ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران . » « 4 »

--> ( 1 ) - راجع : النهاية ، ص 728 - الكافي في الفقه ، ص 418 - المهذّب ، ج 2 ، ص 550 - الوسيلة ، ص 422 - الجامع للشرائع ، ص 566 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 178 - تبصرة المتعلّمين ، ص 196 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 408 ، الرقم 6965 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 546 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 258 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 450 و 451 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 183 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 153 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 85 ، مفتاح 534 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 413 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 476 ، مسألة 5 . ( 2 ) - راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 431 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 264 ، مسألة 213 . ( 3 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 528 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 18 من أبواب حدّ القذف ، ح 1 ، ج 28 ، ص 201 .