السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

401

فقه الحدود والتعزيرات

في بعض العبارات الاتّفاق على ذلك « 1 » وتدلّ على ذلك النصوص التالية : 1 - ما رواه إسحاق بن عمّار في الموثّق عن أبي الحسن عليه السلام قال : « المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه . » « 2 » ونحوه خبره الآخر عن أبي الحسن عليه السلام . « 3 » 2 - ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يجلد الزاني أشدّ الحدّين . قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه . قلت : فالمفتري ؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كلّه . » « 4 » والحديث مرسل على الظاهر ، إذ لم يعهد نقل أحمد عن إسحاق لبعد طبقتهما . 3 - ما رواه سماعة بن مهران في الموثّق ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفتري ، كيف ينبغي للإمام أن يضربه ؟ قال : جلد بين الجلدين . » « 5 » 4 - ما رواه السكونيّ في حديث معتبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّا الرداء . » « 6 » ونحوه ما رواه في التهذيب عن الشعيري عن أبي عبد اللّه عليه السلام . « 7 » ولا يخفى أنّ الشعيري هو السكونيّ المعروف ، ويقال له : « إسماعيل بن أبي زياد » أو « إسماعيل بن مسلم » . « 8 »

--> ( 1 ) - راجع : كشف اللثام ، ج 2 ، ص 414 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 53 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 429 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 15 من أبواب حدّ القذف ، ج 28 ، ص 197 ، ح 3 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 2 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 198 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، ص 197 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 4 . ( 7 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، صص 70 و 71 ، ح 265 . ( 8 ) - جامع الرواة ، ج 1 ، ص 91 .