السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
385
فقه الحدود والتعزيرات
قال المحقّق رحمه الله : « الخامسة : إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين ، قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أولى . ولو قذف فحدّ ، فقال : الذي قلت كان صحيحاً ، وجب بالثاني التعزير ، لأنّه ليس بصريح . والقذف المتكرّر يوجب حدّاً واحداً لا أكثر . » « 1 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 153 .