السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
351
فقه الحدود والتعزيرات
كذلك ، فيجلد لكلّ واحد واحد . وذهب إلى هذا القول جمع كثير من القدماء والمتأخّرين ، منهم المفيد ، والشيخ ، وأبو الصلاح الحلبيّ ، وابن حمزة ، وسلّار ، والقاضي ابن البرّاج ، وابن إدريس ، ويحيى بن سعيد الحلّي ، والعلّامة ، والشهيدان ، والمحقّق الأردبيليّ ، وصاحب الجواهر ، والمحقّق الخمينيّ ، والمحقّق الخوئيّ رحمهم الله . « 1 » بل ، ادّعي أنّ هذا القول هو الأظهر الأشهر « 2 » ، بل في بعض الكلمات أنّه المشهور بين الأصحاب « 3 » ، بل يظهر من الخلاف والسرائر والغنية الإجماع عليه « 4 » ، وذكر المحقّق رحمه الله في النكت « 5 » أنّه متّفق عليه بين علمائنا ، وكأنّه لعدم اعتنائه بمخالفة من سيجيء ذكرهم . قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف : « إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد ، كلّ واحد بكلمة مفردة ، فعليه لكلّ واحد منهم الحدّ . وبه قال الشافعيّ قولًا واحداً . وإن قذفهم بكلمة واحدة ، فقال : زنيتم ، أو أنتم زناة ، روى أصحابنا أنّهم إن جاءوا به مجتمعين فعليه حدّ واحد لجميعهم ، وإن جاءوا به متفرّقين كان لكلّ واحد منهم حدّ كامل . وللشافعي فيه
--> ( 1 ) - المقنعة ، صص 796 و 797 - المبسوط ، ج 8 ، ص 16 - النهاية ، ص 725 - كتاب الخلاف ، ج 5 ، صص 404 و 405 ، مسألة 48 - الكافي في الفقه ، صص 414 و 415 - الوسيلة ، ص 421 - المراسم العلويّة ، صص 258 و 259 - المهذّب ، ج 2 ، ص 548 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 519 - الجامع للشرائع ، ص 565 - المختصر النافع ، ص 221 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 546 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 407 ، الرقم 6963 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 178 - اللمعة الدمشقيّة ، صص 258 و 259 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 443 - / 445 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 183 - / 186 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 165 و 166 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 420 - / 422 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 475 ، مسألة 6 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 258 ، مسألة 203 . ( 2 ) - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 46 . ( 3 ) - راجع : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 269 ، مسألة 121 - مسالك الأفهام ، المصدر السابق . ( 4 ) - راجع : المصادر السابقة بعينها . ( 5 ) - النهاية ونكتها ، ج 3 ، ص 342 .