السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

335

فقه الحدود والتعزيرات

الخاصّ بها . بل ، لعلّه يستشعر اشتراط العفّة في ثبوت التعزير أيضاً ممّا رواه عبيد بن زرارة ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّا خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطاً . » « 1 » ولا يخفى أنّه يظهر من هذا الخبر أنّ المراد بالعفّة عدم العلم منه إلّا خيراً ، كما ذكره المحقّق الأردبيليّ رحمه الله « 2 » . اللهمّ إلّا أن يستشكل في ذلك بما ذكره المحقّق الخوانساريّ رحمه الله من أنّ التقييد في الرواية بكون المقذوف ممّن لا يعلم منه إلّا الخير غير معتبر ، لأنّ اعتبار العفّة في كلمات الفقهاء لإخراج المتجاهر بالزنا واللواط ، وأمّا غير المتجاهر فلا إشكال في أنّ قذفه موجب للحدّ وإن لم يكن ممّن لا يعلم منه إلّا خيراً . « 3 » وأمّا العامّة فيظهر من تتبّع كلماتهم الاتّفاق على اشتراط العقل ، والحرّيّة ، والعفّة ، والإسلام في المقذوف ، ومن خالف في اشتراط الأمور المذكورة لا يعبأ بقوله عندهم . وذكر ابن رشد القرطبيّ أنّه يشترط - مضافاً إلى الشروط المذكورة - أن يكون معه آلة الزنا . « 4 » وأمّا اشتراط بلوغ المقذوف فقد اختلف فيه بما ذكره ابن قدامة الكبير في قوله : « وشرائط الإحصان ، الذي يجب الحدّ بقذف صاحبه ، خمسة : العقل والحرّيّة والإسلام والعفّة عن الزنا وأن يكون كبيراً يجامع مثله ، وبه يقول جماعة العلماء قديماً وحديثاً ، سوى ما روي عن داود أنّه أوجب الحدّ على قاذف العبد ، وعن ابن المسيّب وابن

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 178 . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 143 . ( 3 ) - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 103 . ( 4 ) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج 2 ، صص 440 و 441 .