السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

315

فقه الحدود والتعزيرات

3 - حسنة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا قذف العبدُ الحرَّ جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس . » « 1 » 4 - حسنة أبي بكر الحضرميّ ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مملوك قذف حرّاً ؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق اللَّه فإنّه يضرب نصف الحدّ . . . » « 2 » وغيرها من النصوص ، كالموثّقة الثالثة لسماعة ، وصحيحة أبي الصبّاح الكناني ، وخبر زرارة ، وصحيحة سليمان بن خالد ، وصحيحة بكير ، وصحيحة محمّد . « 3 » وفي قبال ذلك قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط : « فإن كان عبداً فنصف الجلد ، وفيه خلاف . وقد روى أصحابنا أنّ عليه الجلد كاملًا هاهنا وفي شرب الخمر . » « 4 » وذكر ابن بابويه رحمه الله في كتاب هدايته « 5 » أنّ العبد يجلد أربعين . وتوقّف في المسألة المحقّق رحمه الله في الشرائع وإن ذهب إلى قول المشهور في النافع . « 6 » وأيضاً توقّف العلّامة رحمه الله في القواعد والإرشاد « 7 » دون سائر كتبه . ومن المتوقّفين الشهيد الأوّل رحمه الله في اللمعة « 8 » ، مع أنّه قال في كتابه الآخر مقام الاستشكال على توقّف العلّامة رحمه الله في الإرشاد ما هذا لفظه : « والعجب أنّ المحقّق والمصنّف نقلا فيها قولين ، ولم يرجّحا أحدهما مع ظهور الترجيح ، فإنّ القول بالأربعين

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، صص 179 و 180 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 10 ، ص 181 ؛ وراجع أيضاً : ح 14 ، ص 182 . ( 3 ) - راجع : نفس المصدر ، ح 6 و 7 و 8 و 9 و 13 و 18 ، صص 180 - / 184 . ( 4 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 16 . ( 5 ) - الهداية ، ص 293 . ( 6 ) - شرائع الإسلام ، المصدر السابق - المختصر النافع ، ص 221 . ( 7 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 544 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 177 . ( 8 ) - اللمعة الدمشقيّة ، ص 258 .