السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
308
فقه الحدود والتعزيرات
ما يعتبر في القاذف نذكر مطالب هذا الفصل ضمن أمور : الأمر الأوّل : في اشتراط البلوغ والعقل قد مرّ في مبحث شرائط تعلّق حدّ الزنا الكلام حول اشتراط البلوغ والعقل بنحو مبسوط « 1 » ، وذكرنا هناك أنّ البلوغ والعقل من الشرائط العامّة للتكليف . ولا بأس هنا أن نشير إلى جملة من النصوص الواردة المرتبطة بالمقام ، وهي : 1 - ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه ، عن عليّ بن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : « لا حدّ على مجنون حتّى يفيق ، ولا على صبيّ حتّى يدرك ، ولا على النائم حتّى يستيقظ . » « 2 » والحديث مجهول ب : « عليّ بن الحسين » بل ضعيف ب : « أبي عبد اللّه » ، وهو محمّد بن أحمد الجامورانيّ ، ضعّفه القميّون واستثنوه من كتاب نوادر الحكمة . « 3 » 2 - حسنة فضيل بن يسار ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا حدّ لمن لا حدّ عليه . يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زانٍ ! لم يكن
--> ( 1 ) - راجع : الجزء الأوّل من هذا الكتاب ، صص 178 - / 189 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 8 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 ، ج 28 ، صص 22 و 23 . ( 3 ) - خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ، ص 404 ، الرقم 1633 .