السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
288
فقه الحدود والتعزيرات
3 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سبّ رجلًا بغير قذف يعرض به ، هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير . » « 1 » 4 - خبر جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا قال الرجل : أنت خبيث « 2 » أو أنت خنزير ، فليس فيه حدّ ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة . » « 3 » 5 - موثّقة أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير . » « 4 » 6 - موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يعزّر في الهجاء ، ولا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة ، أن يقول : يا زاني ! أو يا ابن الزانية ! أو لست لأبيك . » « 5 » 7 - خبر أبي مخلد السرّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال : اعلم أنّه مستعقب مثلها عشرين ، فلمّا جلده ، أعطى المجلود السوط فجلده ، نكالًا ينكل بهما . » « 6 » 8 - خبر المستدرك نقلًا عن الجعفريّات ، عن عليّ عليه السلام : « في رجل يقول للرجل : يا خنزير ! أو يا حمار ! قال : عليه التعزير . » « 7 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 19 من أبواب حدّ القذف ، ح 1 ، ج 28 ، ص 202 . ( 2 ) - في تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 81 ، ح 318 : « أنت خنثى » بدل : « أنت خبيث » . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 203 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 204 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 6 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 203 . ( 7 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 18 من أبواب حدّ القذف ، ح 2 ، ج 18 ، ص 102 .