السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

285

فقه الحدود والتعزيرات

قال المحقّق رحمه الله : وكلّ تعريض بما يكرهه المواجه ، ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفاً ، يثبت به التعزير لا الحدّ ، كقوله : أنت ولد حرام ، أو حملتْ بك أمّك في حيضها ، أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء ، أو يقول : يا فاسق أو يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر ، أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع . . . وكذا كلّ ما يوجب أذىً كقوله : يا أجذم أو يا أبرص . » « 1 »

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 151 .