السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
282
فقه الحدود والتعزيرات
قال : « وإن قال لرجل : يا ديّوث ! يا كشخان ! فقال أحمد : يعزّر . قال إبراهيم الحربيّ : الديّوث الذي يُدخل الرجال على امرأته . وقال ثعلب : القرطبان الذي يرضى أن يُدخل الرجال على امرأته ، وقال : القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب ، ومعناه عند العامّة مثل معنى الديّوث أو قريباً منه . فعلى القاذف به التعزير على قياس قوله في الديّوث ، لأنّه قذفه بما لا حدّ فيه . وقال خالد بن يزيد عن أبيه : في الرجل يقول للرجل : يا قرنان ! إذا كان له أخوات أو بنات في الإسلام ضرب الحدّ ، يعني : أنّه قاذف لهنّ . وقال خالد عن أبيه : القرنان عند العامّة من له بنات ، والكشخان من له أخوات ؛ يعني - واللَّه أعلم - إذا كان يُدخل الرجال عليهنّ . والقوّاد عند العامّة السمسار في الزنا . والقذف بذلك كلّه يوجب التعزير ، لأنّه قذف بما لا يوجب الحدّ . » « 1 »
--> ( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 214 .