السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

266

فقه الحدود والتعزيرات

الموجب في المفعول ، وحينئذٍ يمكن أن يكون أحدهما مختاراً دون صاحبه . ولو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية ! فعليه الحدّ . ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة ، لم يجب به الحدّ ، وبعد التوبة يثبت الحدّ . ولو قال لامرأته : زنيتُ بك ، فلها حدّ على التردد المذكور ، ولا يثبت في طرفه حدّ الزنا حتّى يقرّ أربعاً . ولو قال : يا ديّوث ! أو يا كشخان ! أو يا قَرنان ! أو غير ذلك من الألفاظ ، فإن أفادت القذف في عرف القائل ، لزمه الحدّ . وإن لم يعرف فائدتها ، أو كانت مفيدة لغيره ، فلا حدّ . ويعزّر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه . » « 1 »

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 149 - / 151 .