السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

234

فقه الحدود والتعزيرات

بحسب ما يراه الإمام أصلح في حاله ، بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » . نعم يظهر من بعض العبارات « 2 » أنّ تعزيره أن تضرب يده « 3 » ضرباً شديداً حتّى تحمرّ ، كما يأتي في الخبر ، ويظهر من بعضها الآخر « 4 » أنّه يعزّر وتضرب يده التي فعل بها ذلك ، وفي بعضها « 5 » التخيير بين التعزير بما دون الحدّ في الفجور أو ضرب يده بالدرّة . وبالجدير أن ننقل هنا الأخبار الواردة في المقام ، وهي : 1 - ما رواه محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتّى احمرّت ، ثمّ زوّجه من بيت المال . » « 6 » والحديث ضعيف على المشهور ب‍ : « محمّد بن سنان » . ولم ينصّ في الحديث على استدعاء الرجل خروج المنيّ ولا على إنزاله . والظاهر أنّ التزويج من بيت المال ليس من لوازم إجراء التعزير ، بل هو كما قال المحقّق رحمه الله تدبير استصلحه الإمام عليه السلام في ذلك الحال . نعم ، يظهر من ابن سعيد الحليّ رحمه الله وجوب ذلك حيث قال : « ويزوّج المستمني بيده بعد ضربها حتّى يحمارّ من بيت المال ويستتاب . » « 7 » 2 - ما رواه أبو جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إنّ عليّاً عليه السلام أتي برجل

--> ( 1 ) - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 178 . ( 2 ) - الانتصار ، ص 515 ، مسألة 282 . ( 3 ) - في تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 64 ، ح 233 زيادة قوله : « بالدرّة » . ( 4 ) - المقنعة ، ص 791 . ( 5 ) - الوسيلة ، ص 415 . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم ، ح 1 ، ج 28 ، ص 363 . ( 7 ) - الجامع للشرائع ، ص 557 .