السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

16

فقه الحدود والتعزيرات

وقد يطلق في هذا الباب في العبارات والروايات على التفخيذ وبين الأليتين . » « 1 » ويظهر من جمع آخر أيضاً أنّ التفخيذ وأشباهه ليس من مصاديق اللواط ، وإطلاقه على التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز ، ولذا قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح العبارة التي نقلناها عن المحقّق الحلّي رحمه الله في بدء البحث ما هذا نصّ كلامه : « ولو أطلق الوطء ( اللواط - خ ) على الإيقاب وخصّ غيره باسم آخر - وإن أوجب الحدّ المخصوص - كان أوفق بالاصطلاح ، ولكنّه تبع في إطلاقه على ذلك الروايات ؛ فإنّ في بعضها دلالة عليه . » « 2 » ب - اللواط في الأخبار 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر . » « 3 » والسند معتبر عندنا . 2 - ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللواط ؟ فقال : ما بين الفخذين . وسألته عن الذي يوقب ؟ فقال : ذاك الكفر بما أنزل اللَّه على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم . » « 4 » والسند ضعيف ب‍ : « بكر بن صالح » و « محمّد بن سنان » .

--> ( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 100 . ( 2 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 401 - وراجع في هذا المجال : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 376 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 229 ، مسألة 180 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 66 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 20 من أبواب النكاح المحرّم ، ح 2 ، ج 20 ، ص 339 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 340 .