السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
181
فقه الحدود والتعزيرات
ويمسون في سخط اللَّه . قلت : من هم يا رسول اللَّه ؟ قال : المتشبّهون من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال ، والذي يأتي البهيمة ، والذي يأتي الرجال . » « 1 » وغير ذلك من النصوص الواردة عنهم عليهم السلام « 2 » . وهذه الأخبار وإن لم تكن معتبرة الأسناد ، غير أنّه يكفينا في المقام ما يأتي من الأخبار المعتبرة الدالّة على عقوبة ناكح البهيمة ، إذ العقوبة فرع المعصية والحرمة . والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 3 » أنّ من نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحدّ حسب ما يراه الإمام من الصلاح في الحال ، بل ادّعي على ذلك الإجماع في الانتصار والخلاف . قال السيّد المرتضى رحمه الله : « وممّا ظنّ انفراد الإماميّة به القول بأنّ من نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما هو دون الحدّ في الزنا ، وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها . وقد روي عن الأوزاعيّ إيجاب الحدّ على من أتى البهيمة . وقال باقي الفقهاء : لا حدّ على من أتى البهيمة ولا تعزير . والمعتمد في ذلك على إجماع الطائفة . . . » « 4 » وقال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : « إذا أتى بهيمة ، كان عليه التعزير دون الحدّ ، وبه قال مالك ،
--> ( 1 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 150 . ( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة ، الباب 41 من أبواب الأمر والنهي ، ح 6 ، ج 16 ، ص 278 - مستدرك الوسائل ، الباب 22 من أبواب النكاح المحرّم ، ح 2 ، ج 14 ، ص 355 . ( 3 ) - المقنعة ، ص 789 - النهاية ، صص 708 و 709 - المبسوط ، ج 8 ، ص 7 - الكافي في الفقه ، ص 418 - الوسيلة ، ص 415 - المراسم العلويّة ، ص 257 - غنية النزوع ، ص 435 - المهذّب ، ج 2 ، ص 533 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 468 - الجامع للشرائع ، ص 556 - المختصر النافع ، ص 227 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 190 - تبصرة المتعلّمين ، ص 199 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 541 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 263 - مسالك الأفهام ، ج 15 ، صص 41 و 42 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 173 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 637 - / 639 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 496 ، مسألة 1 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 343 ، مسألة 290 . ( 4 ) - الانتصار ، صص 513 و 514 ، مسألة 280 .