السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

179

فقه الحدود والتعزيرات

إتيان البهائم قد بحث المحقّق الحليّ رحمه الله عن هذه المسائل في القسم الثاني من كتاب الحدود ، أي مبحث التعزير ، وبالجدير أن نقدّمها ونبحث عنها هنا ، تبعاً لما سرده قدماء الأصحاب وتتميماً لمباحث الجرائم الجنسيّة . والبحث في إتيان البهائم يكون ضمن ثلاثة أمور : الأمر الأوّل : في حرمة العمل وعقوبته لا خلاف ولا إشكال في حرمة وطء البهائم ، بل عليه اتّفاق المسلمين « 1 » ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ » « 2 » * ، فالرجل المسلم مطالب بحفظ فرجه إلّا على زوجه وملك يمينه ، فإن التمس لفرجه منكحاً سواهما فهو من العادين والمتجاوزين عمّا أحلّ اللَّه له إلى ما حظّره عليه . وقد وردت أخبار كثيرة في شناعة العمل وحرمته ، ولا بأس هنا بذكر جملة منها ، وهي : 1 - ما رواه الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال

--> ( 1 ) - راجع : الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 149 . ( 2 ) - المؤمنون ( 23 ) : 5 - / 7 .