السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

141

فقه الحدود والتعزيرات

قال المحقّق رحمه الله : « مسألتان : الأولى : لا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجّه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه . الثانية : لو وطأ زوجته ، فساحقت بكراً ، فحملت ، قال في النهاية : على المرأة الرجم ، وعلى الصبيّة جلد مائة بعد الوضع . ويلحق الولد بالرجل ، ويلزم المرأة المهر . أمّا الرجم فعلى ما مضى من التردّد ، وأشبهه الاقتصار على الجلد . وأمّا جلد الصبيّة ، فموجبه ثابت ، وهي المساحقة . وأمّا لحوق الولد ، فلأنّه ماء غير زانٍ ، وقد انخلق منه الولد فيلحق به . وأمّا المهر ، فلأنّها سبب في إذهاب العُذرة ، وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية في سقوط دية العُذرة ، لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض ، وليست هذه كذا . وأنكر بعض المتأخّرين ذلك وظنّ أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العُذرة وسقوط النسب . » « 1 »

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 148 .