السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

124

فقه الحدود والتعزيرات

والبيّنة فيه بشهادة أربعة رجال عدول من أهل الإسلام ، كما تكون البيّنة في الزنا على ما ذكرناه . » « 1 » ومثله كلام الشيخ الطوسيّ والقاضي ابن البرّاج ويحيى بن سعيد الحليّ رحمهم الله « 2 » . وصرّح سلّار وابن حمزة وابن زهرة وغيرهم رحمهم الله « 3 » بعدم ثبوتها إلّا بما يثبت به حدّ الزنا واللواط . نعم ، قد فسّر المحقّق الأردبيليّ كلام العلّامة رحمهما الله في الإرشاد في مبحث عقوبة القوّاد : « وتثبت بالإقرار مرّتين من البالغ العاقل المختار وبشهادة عدلين » « 4 » بقوله : « أي يثبت القيادة أو السحق أو كلّ واحد منهما » « 5 » ، وهذا شيء غريب منه ، مع أنّ العلّامة رحمه الله قد صرّح في القواعد والتحرير « 6 » بأنّ السحق يثبت بشهادة أربعة رجال لا غير وبالإقرار أربع مرّات . وكيف كان فاستدلّ على ثبوته بشهادة أربعة ، مضافاً إلى عدم خلاف الأصحاب ، وأصالة عدم كفاية الأقلّ ، بقوله عزّ من قائل : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ » « 7 » ، وقوله عزّ وجلّ : « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ص 788 . ( 2 ) - النهاية ، ص 706 - المهذّب ، ج 2 ، ص 532 - الجامع للشرائع ، صص 542 و 555 . ( 3 ) - المراسم العلويّة ، صص 233 و 255 - الوسيلة ، ص 414 - غنية النزوع ، ص 438 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 246 . ( 4 ) - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 176 . ( 5 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 127 . ( 6 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 538 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 335 ، الرقم 6806 . ( 7 ) - النور ( 24 ) : 4 .