السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

119

فقه الحدود والتعزيرات

1 - ما رواه أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « السحاقة تجلد . » « 1 » والسند موثّق ب‍ : « أبان بن عثمان » ، إذ هو على ما في الكشيّ « 2 » أحد أصحاب الإجماع . نعم ، قد يطعن عليه بكونه من فرقة الناووسيّة لما في الكشيّ من قول عليّ بن الحسن بن فضّال فيه : « كان أبان من أهل البصرة ، وكان مولى بجيلة ، وكان يسكن الكوفة ، وكان من الناووسيّة . » « 3 » ولكن قال صاحب الجواهر رحمه الله : « عن الأردبيليّ أنّ الموجود في نسخة الكشيّ التي عنده : كان من القادسيّة ، قرية معلومة ، لا من الناووسيّة ، الفرقة المطعونة . » « 4 » وعلى هذا فثبوت الطعن على الرجل محلّ تأمّل ، وحينئذٍ فلا إشكال في السند وإن ذكر الشهيد الثاني رحمه الله « 5 » أنّ في السند كلاماً . 2 - ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ؛ لأنّه ليس فيه إيلاج . » « 6 » 3 - ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « إنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام أتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلّا اثنين ، ولم يبلغ بهما الحدّ . » « 7 » أقول : إنّ أخبار الطائفة الثانية كلّها ضعيفة السند ولم يفت الأصحاب رحمهم الله على طبقها .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 165 . ( 2 ) - اختيار معرفة الرجال ، ص 375 ، الرقم 705 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ص 352 ، الرقم 660 . ( 4 ) - جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 342 . ( 5 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 414 . ( 6 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 4 . ( 7 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، ص 85 .