السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
109
فقه الحدود والتعزيرات
ب - الأخبار وجريمة السحق 1 - ما رواه إسحاق بن جرير في الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيه : « إنّ امرأة قالت له : أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدّهنّ فيه ؟ قال : حدّ الزنا ؛ إنّه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ قد ألبسن مقطّعات من نار وقنّعن بمقانع من نار ، وسرولن من نار ، وأدخل في أجوافهنّ إلى رءوسهنّ أعمدة من نار ، وقذف بهنّ في النار . أيّتها المرأة ! إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال ، فبقي النساء بغير رجال ، ففعلن كما فعل رجالهنّ . » « 1 » 2 - وما رواه بشير النبّال عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيه : « هما في النار ، عليهما سبعون حلّة من نار ، فوق تلك الحلل جلد جافّ غليظ من نار ، عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفّان من نار وهما في النار . » « 2 » 3 - ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال ، وهم المخنّثون واللاتي ينكحن بعضهنّ بعضاً . » « 3 » 4 - ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات ، عن عليّ عليه السلام ، قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال . » « 4 » 5 - ما روي عن أبي موسى عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان . » « 5 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 24 من أبواب النكاح المحرّم ، ح 3 ، ج 20 ، صص 344 و 345 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 4 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 346 . ( 4 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 20 من أبواب النكاح المحرّم ، ح 1 ، ج 14 ، ص 353 . ( 5 ) - السنن الكبرى ، باب ما جاء في حدّ اللوطي ، ج 8 ، ص 233 .