السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
62
فقه الحدود والتعزيرات
فأحرقوا متاعه . » « 1 » 4 - ما رواه ابن حزم في المحلّى بسنده عن أبي الحكم : « أنّ عليّ بن أبي طالب أحرق طعاماً احتكر بمائة ألف . » « 2 » 5 - وما رواه عبد الرحمن بن قيس ، قال : « قال حبيش : أحرق لي عليّ بن أبي طالب بيادر « 3 » بالسواد كنت احتكرتها ، لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة . » « 4 » 6 - ما روي من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشقّ زقاق الخمر ، فقد نقل أحمد بسنده عن عبد اللَّه بن عمر قال : « أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن آتيه بمدية ، وهي الشفرة « 5 » ، فأتيته بها ، فأرسل بها ، فأرهفت « 6 » ، ثمّ أعطانيها وقال : اغد عليّ بها . ففعلت ، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام ، فأخذ المدية منّي ، فشقّ ما كان من تلك الزقاق بحضرته ، ثمّ أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني ، وأمرني أن آتي الأسواق كلّها ، فلا أجد فيها زقّ خمر إلّا شققته ، ففعلت ، فلم أترك في أسواقها زقّاً إلّا شققته . » « 7 » أجل ، من القويّ أن يكون هذا من قبيل حسم مادّة الفساد دون التعزير المصطلح . 7 - ما رواه البخاري من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإهراق قدور لحوم الحُمُر وكسرها يوم خيبر ،
--> ( 1 ) - سنن الترمذي ، الباب 28 من أبواب الحدود ، باب ما جاء في الغالّ ، ج 4 ، ص 50 ، الرقم 1461 - وراجع أيضاً : سنن أبي داود ، ج 3 ، ص 69 ، الأرقام 2713 و 2715 . ( 2 ) - المحلّى بالآثار ، ج 7 ، ص 573 ، الرقم 1568 . ( 3 ) - البيادر : جمع البيدر ، الموضع الذي يجمع فيه الحصيد ويداس . ( 4 ) - المحلّى بالآثار ، المصدر السابق . ( 5 ) - الشَّفْرة : السكّين العظيمة العريضة . ( 6 ) - أرهف السيفَ : رقّق حدّه . ( 7 ) - مسند أحمد ، ج 2 ، ص 132 .