السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

435

فقه الحدود والتعزيرات

قال المحقّق رحمه الله : « وأمّا الرجم : فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة . فإن كان شيخاً أو شيخة ، جلد ثمّ رجم ، وإن كان شابّاً ، ففيه روايتان : إحداهما يرجم لا غير ، والأخرى يجمع له بين الحدّين ، وهو أشبه . ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، فعليه الحدّ لا الرجم ؛ وكذا المرأة لو زنى بها طفل . ولو زنى بها المجنون ، فعليها الحدّ تامّاً ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردّد ، المرويّ أنّه يثبت . » « 1 »

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 141 و 142 .