السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
405
فقه الحدود والتعزيرات
رجمه ، خصوصاً بعد قصور الرواية عن معارضة الأخبار السابقة المعتضدة بما مرّ من الإجماع . 11 - ما رواه في المستدرك عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي بصير ، عنه عليه السلام ، قال : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش . » « 1 » 12 - ما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام : « أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن . » « 2 » والخبر معتبر ب : « إسماعيل بن أبي زياد » ، وهو إسماعيل بن مسلم ، الشهير بالسكوني . ونحوه ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام والجعفريّات . « 3 » 13 - ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه قال : « من أتى ذات محرم يقتل . » « 4 » ونحوه خبر عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . « 5 » هذا ما رواه الخاصّة ، وأمّا ما رواه العامّة في كتبهم الروائيّة ، فهو : 1 - ما رواه عكرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من وقع على ذات محرم فاقتلوه . » « 6 » 2 - خبر البَراء بن عازب ، قال : « مرّ بي خالي ( سمّاه هُشَيم في حديثه : الحارث بن عمر ) وقد عقد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لواءً . فقلت له : أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى
--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 17 من أبواب حدّ الزنا ، ح 5 ، ج 18 ، ص 59 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 9 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 2 و 6 ، صص 58 و 59 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، ص 58 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 7 ، ص 59 . ( 6 ) - سنن ابن ماجة ، كتاب الحدود ، الباب 13 ، ج 2 ، ص 856 ، ح 2564 - سنن الترمذي ، ج 4 ، ص 51 ، ح 1462 - السنن الكبرى ، ج 8 ، صص 234 و 237 .