السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

397

فقه الحدود والتعزيرات

قال المحقّق رحمه الله : « أمّا القتل : فيجب على من زنى بذات محرم ، كالأمّ والبنت وشبههما ، والذمّيّ إذا زنى بمسلمة ، وكذا من زنى بامرأة مكرهاً لها . ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان ، بل يقتل على كلّ حال ، شيخاً كان أو شابّاً . ويتساوى فيه الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر . وكذا قيل في الزاني بامرأة أبيه [ أو ابنه ] ، وهل يقتصر على قتله بالسيف ؟ قيل : نعم ، وقيل : بل يجلد ثمّ يقتل إن لم يكن محصناً ، ويجلد ثمّ يرجم إن كان محصناً ، عملًا بمقتضى الدليلين ؛ والأوّل أظهر . » « 1 »

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 141 .