السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
29
فقه الحدود والتعزيرات
1 - حدّ الزنا ؛ 2 - حدّ السرقة ؛ 3 - حدّ شرب الخمر ؛ 4 - حدّ قطع الطريق ؛ 5 - حدّ القذف . والحدود عند المالكيّة ثمانية : 1 - الجناية على النفس أو ما دونها ؛ 2 - البغي ؛ 3 - الردّة ؛ 4 - الزنا ؛ 5 - القذف ؛ 6 - السرقة ؛ 7 - الحرابة وما يتعلّق بها ؛ 8 - الشرب . « 1 » وقد يظهر من كلامهم كما صرّح به بعضهم « 2 » أنّ لهم اصطلاحين في الحدود ؛ أحدهما : مذهب الحنفيّة المشهور ، وهو تخصيص الحدّ بالعقوبة المقدّرة المقرّرة حقّاً للَّه تعالى ، أي لصالح الجماعة ، وثانيهما : مذهب الجمهور غير الحنفيّة ، وهو إطلاق لفظ الحدّ على كلّ عقوبة مقدّرة ، سواء أكانت مقرّرة رعاية لحقّ اللَّه تعالى أم لحقّ الأفراد .
--> ( 1 ) - راجع : الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 8 و 9 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 1 ، صص 634 و 635 ، الرقم 449 . ( 2 ) - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، صص 12 و 13 .