السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
361
فقه الحدود والتعزيرات
على أنّه زنى بها في زاوية أخرى ، وكان المكان ضيّقاً ، فقال أبو حنيفة وأحمد : تقبل هذه الشهادة ، لجواز ابتداء الفعل في زاوية وانتهاءه في زاوية أخرى ، أمّا لو كان البيت كبيراً فلا تقبل ، لأنّه يكون بمنزلة البيتين . وقال مالك والشافعي : لا تقبل هذه الشهادة ، ولا يثبت بها الحدّ ، لأنّهم لم يتّفقوا على زنية واحدة . « 1 »
--> ( 1 ) - راجع : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 183 - المبسوط للسرخسي ، ج 9 ، ص 61 و 62 - بداية المجتهد ، ج 2 ، صص 439 و 440 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 72 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، صص 50 و 51 .