السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

340

فقه الحدود والتعزيرات

رجال وامرأتان لم يجز في الرجم . . . » « 1 » ، فقد حمله الشيخ الطوسي رحمه الله « 2 » على التقيّة ، أو على عدم تكامل شروط جواز قبول شهادتهنّ ، ولا يخفى بُعد الحمل الثاني . القول الثالث : نفس القول الثاني مع ما يضاف إليه من جواز كون الشهود رجلين وأربعة نساء ، ولكن في ثبوت الجلد دون الرجم . وهذا قول الشيخ في النهاية ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، ويحيى بن سعيد الحلّي ، والماتن في كتابيه ، والعلّامة في أكثر كتبه ، والشهيد الثاني في الروضة ، وجمع آخر رحمهم الله « 3 » . وهذا مختار ابن البرّاج رحمه الله في كتاب الحدود « 4 » ، وإن ذكر في كتاب الشهادة عدم قبول شهادتهم « 5 » ، ولعلّ مراده عدم القبول للرجم . نعم ، خالف في ثبوت الجلد برجلين وأربعة نساء جماعة ؛ منهم الصدوقان ، وابن زهرة ، وأبو الصلاح الحلبي - على ما يظهر من كلامه - والمحدّث الكاشاني - قائلًا : أنّ القول بثبوت الجلد بهم شاذّ - والشهيد الثاني في المسالك ، وأيضاً العلّامة الحلّي رحمهم الله في المختلف « 6 » ،

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ح 28 ، ص 358 . ( 2 ) - الاستبصار ، ج 3 ، ص 24 ، ذيل الحديث 76 . ( 3 ) - النهاية ، صص 332 و 690 و 691 - الوسيلة ، ص 222 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 431 ؛ وج 2 ، ص 137 - الجامع للشرائع ، ص 542 - المختصر النافع ، ص 214 - شرائع الإسلام ، المصدر السابق - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 172 - تبصرة المتعلّمين ، ص 192 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 524 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 49 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 155 و 297 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 118 و 119 ، مسألة 98 . ( 4 ) - المهذّب ، ج 2 ، ص 526 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ص 558 . ( 6 ) - المقنع ، ص 402 - الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ، ص 262 - غنية النزوع ، ص 438 - الكافي في الفقه ، ص 436 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 65 ، مفتاح 511 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 248 و 249 - مختلف الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 8 ، ص 490 .