السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

335

فقه الحدود والتعزيرات

النسخ ، واستدلّ على ذلك بأمور ، فراجع . « 1 » ب - قوله عزّ وجلّ : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً . . . » « 2 » . ج - قوله جلّ وعلا : « لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ » « 3 » . وأمّا الروايات ، فهي : 1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج . » « 4 » 2 - صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج . » « 5 » هذا في نقل الكليني والشيخ رحمهما الله ، وأمّا في نقل الصدوق رحمه الله : « لا يجلد » « 6 » بدل « لا يرجم » ، ولعلّ نقلهما مقدّم على نقل الصدوق . 3 - موثّقة أبي بصير ، قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة . » « 7 »

--> ( 1 ) - البيان في تفسير القرآن ، ص 312 . ( 2 ) - النور ( 24 ) : 4 . ( 3 ) - النور ( 24 ) : 13 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا ، ح 1 ، ج 28 ، ص 94 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، صص 94 و 95 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 11 ، ص 97 . ( 7 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 95 .