السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
326
فقه الحدود والتعزيرات
الأمر الثامن : في حمل غير ذات البعل قال المحقّق رحمه الله : « ولو حملت ولا بعل ، لم تحدّ ، إلّا أن تقرّ بالزنا أربعاً . » « 1 » إذا وجدت حامل بدون زوج ولا مولىً ، فهل يحكم عليها بالزنا وتحدّ أو لا ؟ في المسألة قولان عند فقهاء الإماميّة : القول الأوّل : إنّها تسأل وتستفسر ، فإن قالت : ذاك من زناً ، فعليها الحدّ ، وإن قالت : من غير زناً ، فلا حدّ عليها ، وهذا قول الشيخ الطوسي رحمه الله . قال في المبسوط : « إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها ، فإنّها تسأل عن ذلك ؛ فإن قالت : من زناً ، فعليها الحدّ ، وإن قالت : من غير زناً ، فلا حدّ عليها . وقال بعضهم : عليها الحدّ ، والأوّل أقوى ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة ، لأنّه يحتمل أن يكون من زناً أو من وطء بشبهة ، أو مكرهة ، والحدّ يدرأ بالشبهة . » « 2 » ولا يخفى أنّ المراد من قوله : « بعضهم » ، هو فقهاء السنّة . وقال في الخلاف : « إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها وأنكرت أن يكون من زناً ،
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 139 . ( 2 ) - المبسوط ، ج 8 ، صص 7 و 8 .